الشيخ الصدوق
421
الخصال
عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن . 17 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد بلوغ المرأة تسع سنين . المطلقة للعدة لا تحلل لزوجها بعد تسع تطليقات أبدا 18 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد ابن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن القاسم ابن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ؟ قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، والتي يطلقها الرجل ثلاثا فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ، ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات وتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة ، ثم تنكح فتلك التي لا تحل له أبدا ، والملاعنة لا تحل له أبدا . الزكاة على تسعة أشياء 19 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد ابن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن موسى بن عمر عن محمد بن سنان ، عن أبي سعيد القماط ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة وعفا عما سوى ذلك : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والبقر والغنم والإبل . فقال السائل : فالذرة ؟ فغضب ثم قال : كان والله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك فقيل : إنهم يقولون : لم يكن ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما وضع على التسعة